| تذكير بمسائل قد تغيب عن حجاج البيت الحبيب | |
|
|
كاتب الموضوع | رسالة |
---|
بسمة أمل مديرة عامة
دولتي : تاريخ التسجيل : 20/12/2010 عدد المساهمات : 347 نقاط : 600 الجنس : mms :
| |
| |
بسمة أمل مديرة عامة
دولتي : تاريخ التسجيل : 20/12/2010 عدد المساهمات : 347 نقاط : 600 الجنس : mms :
| موضوع: رد: تذكير بمسائل قد تغيب عن حجاج البيت الحبيب الثلاثاء نوفمبر 01, 2011 6:45 am | |
| | |
|
| |
بسمة أمل مديرة عامة
دولتي : تاريخ التسجيل : 20/12/2010 عدد المساهمات : 347 نقاط : 600 الجنس : mms :
| |
| |
بسمة أمل مديرة عامة
دولتي : تاريخ التسجيل : 20/12/2010 عدد المساهمات : 347 نقاط : 600 الجنس : mms :
| موضوع: رد: تذكير بمسائل قد تغيب عن حجاج البيت الحبيب الثلاثاء نوفمبر 01, 2011 6:55 am | |
| وهناك تساؤل....
بالنسبة للمرأة أليس الأفضل أن تغتسل للإحرام من سكنها أو بيتها أو مثلا من الأردن إن كانوا في محطة استراحة هناك . وعند وصولها الميقات تتوضأ وتصلي فريضتها إن كان وقت فريضة أو ضحى مثلا ...
أم من السنة أن تغتسل في الميقات فقط؟؟؟ في مثل حالتها حيث تكون مسافة طويلة بين الغسل والإهلال
الجواب:
أما بالنسبة لأفضلية غسل المرأة في سكنها أو بيتها أو الفندق الذي كانت تقيم به إن كانت في المدينة فهذا هو الأفضل والأستر لها بلا شك ...
مع معرفة أن الأصل هو إيقاع غسل الإحرام والإهلال بعد صلاة : فريضة إن تيسر أو مسببة اعتاد أداءها قبلُ في الميقات يمكننا لمصلحة راجحة أو لعذر العمل بخلاف هذا الأصل ، كالمثل الذي فصّلناه في المشاركة السابقة
وهاكِ فتوى للشيخ السحيم - حفظه الله تعالى - في ذلك :
هل حدد الفقهاء زمنا بين غسل الاحرام و بين الاحرام ؟
أحد الأخوات ستحج هذا العام ، تسأل هل يمكنها أن تغتسل قبل أو 12 ساعة أو 10 ساعات من سفرها ، علما بأن البرد شديد في بلدها و ستسافر بالطائرة
ستسافر بعد الفجر لذلك تسأل هل يمكن أن تغتسل قبل النوم لأنها تخشى على نفسها المرض ؟
و عموما.. هل حدد الفقهاء زمنا بين الغسل و الاحرام في الميقات ، خاصة في عصرنا الاحرام يكون في الطائرة ؟ و بدون عذر
جزاكم الله خيرا
الجـــــــــواب :
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وجزاك الله خيراً . الاغتسال من سُنن الإحرام . ويجوز الإحرام بدون غُسُل ، خاصة في شدّة البرد ، وإذا خاف الإنسان على نفسه الضرر فلا يَغتسل . ولها أن تغتسل قبل ركوب الطائرة ثم تُحرِم بالطائرة إذا حَاذَتِ الميقات . ولها أن تغتسل قبل النوم والحالة هذه . لأن المقصود النظافة وأخذ ما زاد من شعر وأظافر .
والله تعالى أعلم .
http://www.almeshkat.net/vb/showthread.php?t=42255 والسؤال بالنسبة للمرأة أليس الأفضل أن تغتسل للإحرام من سكنها أو بيتها أو مثلا من الأردن إن كانوا في محطة استراحة هناك ؟ ما الفارق بين الاستراحة المذكورة في سؤالكم وهي على الطريق وبين الميقات وهو على الطريق أيضا في الغسل للمرأة ؟ أقصد : أن كلاهما يستوي في الوصف بأنه ليس ببيتا و لا سكنا ولا فندقا إذن : ما المصلحة أو الفائدة الراجحة التي يمكن أن نستند إليها في مخالفة الأصل وهو : أن تغتسلي وتصلي وتهلي من الميقات ؟! *- إذا وجد فارق في الستر أو تجنب مشقة أو أذى أو برد ... فلا بأس كما جاء تفصيلا في فتوى الشيخ السحيم -حفظه الله تعالى- و حتى إن ترتب عليه وجود فاصل زمني . - وهاك فتوى أخرى تجوز الفصل بين غسل الإحرام والإهلال من الميقات : http://www.islamweb.net/ver2/Fatwa/S...Option=FatwaId يسر الله أمركم ورزقنا بفضله وكرمه وجوده حجة على سنة رسوله الكريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم . آمين آمين آمين . | |
|
| |
بسمة أمل مديرة عامة
دولتي : تاريخ التسجيل : 20/12/2010 عدد المساهمات : 347 نقاط : 600 الجنس : mms :
| موضوع: رد: تذكير بمسائل قد تغيب عن حجاج البيت الحبيب الثلاثاء نوفمبر 01, 2011 6:55 am | |
| سؤال: اتمنى ايضاح حكم صلاة النساء امام الرجال -في غير اماكن النساء بالحرم ؟ حكم صلاة المرأة بالنقاب او الاسدال داخل الحرم وذلك لاستحالة وجود مكان ليس فيه رجال تقريبا حتى في مصلاة النساء
هذه عدة فتاوى تجيب عن سؤالك أختنا الكريمة :
حكم تغطية الوجه للمرأة وهي تصلي لاحتمال مرور أجانب هل يجب تغطية الوجه أثناء الصلاة في حال وجود أو توقع مرور الرجال ، كما يحدث في الحرم ، أم أنه لا حرج في كشف الوجه ؟. الحمد لله قال الشيخ صالح الفوزان : المرأة في الصلاة كلها عورة فيجب عليها ستر جميع بدنها إلا وجهها إذا لم يكن عندها رجال غير محارم لها . فإذا كانت خالية أو عندها رجال من محارمها : فإنها تكشف وجهها في الصلاة . وأما إذا كانت بحضرة رجال غير محارم : فإنها تغطي وجهها في الصلاة وفي غيرها ؛ لأن الوجه عورة . " فتاوى المرأة المسلمة " ( 1 / 315 ) . وانظر : جواب السؤال رقم ( 21803 ) و ( 1046 ) . والله أعلم . الإسلام سؤال وجواب - السؤال رقم ( 21803 )كيف تصلي المرأة في الأماكن العامةسؤالي هل يجوز للمرأة أن تصلي و في المكان رجال أجانب يرونها من أمامها ومن خلفها كما الحال عندما تكون في رحلة أو نزهة أو في المطار ويخشى خروج الوقت ؟ وكيف تكون صفة صلاتها في هذه الحالة؟ جزاكم الله كل الخير . الحمد لله إذا اضطرت المرأة إلى الصلاة في الأماكن العامة ، والرجال يمرُّون عليها ويرونها فإنها تغطي جميع بدنها وتصلي في الوقت . والله أعلم. الإسلام سؤال وجوابالشيخ محمد صالح المنجد http://www.islam-qa.com/ar/ref/45871 www.islamweb.net فتاوى إسلام ويب عنوان الفتوى: حكم صلاة المرأة أمام الرجال رقـم الفتوى: 13328 تاريخ الفتوى: 23 ذو القعدة 1422 السؤال: 1-ما حكم صلاة المرأة أمام الرجال؟ وجزاكم الله خيراً الفتوى: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإذا كان المقصود أن المرأة تصلي في الصفوف المتقدمة على صفوف الرجال فإن هذا لا يجوز، لأن محل النساء وراء محل الرجال.
وإن كان المقصود أنها تصلي والرجال يرونها حال الصلاة، فلا بأس بذلك بشرط التقيد بالحجاب الكامل إذا كان الرجال أجانب.والله أعلم.
الأصل أن المرأة لا تصلي أمام رجال غير محارم إلا لضرورة فإذا ما تورعت حال الضرورة عن الصلاة أمام غير المحارم و كان نتيجة تورعها عن الصلاة أمام الرجال غير المحارم هو خروج وقت الصلاة المفروضة وصف فعلها بأنه مخالف للشرع حيث لا بأس بصلاتها بشرط التقيد بالحجاب الكامل إذا كان الرجال أجانب كما تقدم بالفتاوى.
أما عن ظن بعض العامة أنه لا يجوز للمرأة الركوع والسجود في حضرة رجال غير محارم واعتقادهم بطلان صلاة من تفعل ذلك فليس له أصل ولا دليل يستند عليه من الشرع
وكذلك ترك المرأة الركوع والسجود إلا إيماءً بل و قد تترك القيام في الفرض مع القدرة أحيانا بحجة أنها تصلي بحضرة رجال غير محارم ، فهنا صلاتها باطلة لا لأنها صلت بحضرة غير المحارم بل لأنها تركت أركان من الصلاة متعمدة رغم قدرتها على أدائها .
هذا والله تعالى أعلى وأعلم . | |
|
| |
بسمة أمل مديرة عامة
دولتي : تاريخ التسجيل : 20/12/2010 عدد المساهمات : 347 نقاط : 600 الجنس : mms :
| |
| |
بسمة أمل مديرة عامة
دولتي : تاريخ التسجيل : 20/12/2010 عدد المساهمات : 347 نقاط : 600 الجنس : mms :
| |
| |
بسمة أمل مديرة عامة
دولتي : تاريخ التسجيل : 20/12/2010 عدد المساهمات : 347 نقاط : 600 الجنس : mms :
| موضوع: رد: تذكير بمسائل قد تغيب عن حجاج البيت الحبيب الثلاثاء نوفمبر 01, 2011 6:58 am | |
| وهناك تساؤل
في أيامنا هذا وكما ذكرت لا نجد من يفعل هذا ولربما نجد فقط في أيام الحج ولكن الاصعب هو سوق الهدي وتقليده إن كان التعبير صحيحا في هذه الأيام أليس كذلك؟ فكيف يمكن تطبيق هذا ؟؟؟
** غفر الله لك ... نعم أوافقك كيف لنا في مثل أيامنا هذه سوق الهدي مشعرا ومقلدا للبيت !!! والحل الأمثل كما فعلته كثير من أخواتنا الكريمات هو : -دفع قيمة الهدي المراد التقرب به في منفذ من منافذ: ( مشروع الراجحي )(1)وأخذ صك بذلك فهم - بارك الله فيهم - سيتولون عن المهدِي شراء وذبح وتوزيع الهدي على فقراء الحرم . - وكذلك يمكنك السؤال داخل الحرم المكي نفسه عن المكان الذي يتلقون فيه المال للقيام بمثل هذا الأمر ... فقد أُعْلِمتُ من إحدى أخواتنا الفضليات قريبا أنها دفعت قيمة الهدى التطوعي في مكان ما داخل الحرم الشريف ذكرته لي عينا ولكني أُنسيته .
وفي الأخير نسأل الله لكم التيسير و القبول آمين . وتساؤل آخر: ماذا تفعل المرأة إن وجدت أماكن وضوء النساء مكشوفة وليست مغطاة . كمزدلفة مثلا حيث الرجال والنساء في مكان واحد تقريبا , ويحدث هذا كثيرا وخاصة في فترة الحج؟
**في عجالة أجيب عن كيفية وضوء المرأة في الأماكن المكشوفة :
أولا : تحرص الأخت الفاضلة على أن تلبس كامل ملابسها على طهارة ( وضوء )
ثانيا : لا تتحرك إلا مع رفقة أو زوج أو محرم إن تيسر لها ذلك
ثالثا : إذا انتقض وضوءها و تحتم الوضوء في مكان مكشوف فلتتنحَ جانبا ومعها بعض الماء اليسير في كوب أو زجاجة صغيرة : ولتجعل مَن حولها من الأخوات ساترا لها فتجلس بينهن لتستطيع رفع النقاب وغسل الوجه ( والمضمضة والاستنشاق ) بعد الكفين - علما بأن فرض غسل الوجه مع المضمضة والاستنشاق مرة واحدة ثم تستر وجهها وتكمل وضوء : فإن كانت ملتحفة فوق ملابسها الكاملة أقصد الثوب الأعلى المفتوح من الأمام مثل الإسدال والملحفة أو ما شابه يمكنها رفع الأكمام للثوب الداخلى وغسل اليدين إلى المرفقين دون الحاجة لإخراج الذراعين من أسفل الملحفة بالكامل . ثم تستر ذراعيها وتسوي ثيابها وتمسح على الرأس فوق ما تلبسه ، ثم تمسح على الحذاء إن كانت أدخلته على طهارة أو تخلعه وتمسح على الجوربين اللذين - من المفترض أنها- أدخلتهما على طهارة .
** تنبيهات هامة :
1- أحيانا قد لا تنتبه إحدانا فتمسح على غطاء الوجه وهو مرفوع ( النقاب ) على الرأس ظنا منها أنها بذلك تمسح على الخمار بمعنى آخر : إذا كانت إحدانا تلبس غطاء وجه ترفعه أعلى رأسها إذا جلست ثم تحتاج للوضوء فتمسح على هذا الغطاء المرفوع على الرأس ناسية أو عامدة ظنا منها أنه لا فارق بين مسحه أو مسح ( غطاء الرأس ) الخمار أو الملحفة أو الإسدال
وهذا خطأ ؛حيث جاز لها المسح على الخمار وما في معناه حال المشقة وتعذر الخلع ، بينما غطاء الوجه المرفوع لا ينوب مناب الخمار لأنه لباس الوجه رفع مؤقتا على الرأس كما وأنه أحيانا يسقط عن الرأس حال الركوع والسجود لأنه ليس خمارا ولا في معناه .... لذا نبهنا على ذلك .
2- قد تنتهي مدة المسح على الجوارب وتحتاج الأخت إلى الوضوء ويتعسر عليها خلع الجوربين خارج السكن أو في الطريق أو ما شابه هنا نقول لها: ألا تتكلف خلعهما بل يمكنهاغسل القدمين جيدا وعليهما الجوربين في الوضوء .
- وكذا إذا ضاق الكُمّان وتعذر رفعهما إلى المرفقين يمكنها غسل اليدين إلى المرفقين وعليهما أكمام الثوب بلا ضير .
3- كذا يمكن لأي أخت الوضوء بإسباغ في داخل المسجد الحرام أو المسجد النبوي بنصف كوب ماء على أن تضع في حجرها حال والوضوء قماشة كبيرة طويت عدة طويات ؛ لتتلقى عليها الماء الساقط من الوضوء ولا تبلل أرض المسجد أو بُسطه .
** هذا والله تعالى أعلى وأعلم ولعلنا نفرد لمثل تلك المسائل مشاركة نسأل الله التيسير .
--------------------------------------- (1)- علما بأن تلك المنافذ تعمل طوال العام و تنوب عن الحجاج والعمار في ذبح الهدي وتوزيعه سواء جبران أو شكران ... اللهم بارك لنا في معلمتنا وزها علماً وفقهاً ودعوةً وارزقها من خيري الدنيا والآخرة آآآآمين يتبع درر أخرى... | |
|
| |
بسمة أمل مديرة عامة
دولتي : تاريخ التسجيل : 20/12/2010 عدد المساهمات : 347 نقاط : 600 الجنس : mms :
| |
| |
بسمة أمل مديرة عامة
دولتي : تاريخ التسجيل : 20/12/2010 عدد المساهمات : 347 نقاط : 600 الجنس : mms :
| موضوع: رد: تذكير بمسائل قد تغيب عن حجاج البيت الحبيب الثلاثاء نوفمبر 01, 2011 7:00 am | |
| أتابع مستعينة بالله سائلته التوفيق والسداد : 5- احذر الدفع من عرفة قبل تحقق الغروب ... ... قال الشيخ ابن باز - رحمه الله تعالى - : ما هي أقل مدة للوقوف فيها بعرفة، ومتى يجوز الانصراف منها إلى مزدلفة، أرجو إيضاح أول الوقت وآخره؟ الوقوف بعرفة هو الركن الأعظم للحج، كما قال النبي -صلى الله عليه وسلم-: (الحج عرفة، فمن أدرك عرفة بليل قبل أن يطلع الفجر، فقد أدرك الحج)، وزمن الوقوف ما بين زوال الشمس يوم عرفة اليوم التاسع إلى طلوع الفجر من ليلة النحر، هذا هو وقت الوقوف عند أهل العلم، ما بين الزوال يوم التاسع من ذي الحجة وهو يوم عرفة، إلى طلوع الفجر إلى من ليلة النحر، هذا مجمع عليه بإجماع أهل العلم، ليس فيه خلاف، أن هذا هو وقت الوقوف، فإذا وقف فيه ولو قليلاً أجزأه الحج، فإن كان بالليل أجزأه وليس عليه فدية، وإن كان في النهار وجب عليه أن يبقى إلى غروب الشمس، كما وقف النبي -صلى الله عليه وسلم- فإنه وقف نهاراً بعدما صلى الجمع، بعدما صلى الظهر والعصر جميعا، جمع تقديم، بأذان وإقامتين تقدم إلى الموقف فوقف -عليه الصلاة والسلام- على راحلته حتى غابت الشمس هذا هو الأفضل، وهذا هو الكمال، أن يقف نهاراً ويبقى حتى غروب الشمس، فإن انصرف قبل غروب الشمس فعليه دم عند أكثر أهل العلم، يذبح في مكة للفقراء، إلا إن رجع في الليل سقط عنه الدم، إن رجع في الليل لو قليلاً سقط عنه الدم، وإذا وقف قليلاً ساعة ربع ساعة أو نصف ساعة المقصود مر بعرفات وهو محرم في الحج، فإن مروره بها أو وقوفه بها قليلاً يجزؤه، إن كان في الليل أجزأ بلا فدية، وإن كان في النهار ولم يبق حتى الغروب فعليه الفدية عند الجمهور وحجه صحيح عند جمهور أهل العلم. أما الوقوف قبل الزوال فأكثر أهل العلم أن لا يجزئ، من وقف قبل الزوال ولم يرجع بعد الزوال ولا في الليل فإنه لا يجزئ عند الجمهور، وذهب أحمد بن حنبل -رحمه الله- وجماعة إلى أنه يجزئ قبل الزوال لحديث عروة بن مغرس حيث قال فيه النبي -صلى الله عليه وسلم- قد وقف في عرفة قبل ذلك ليلاً أو نهاراً، فأطلق النهار، قال هذا يشمل ما قبل الزوال وما بعد الزوال، ولكن الجمهور قالوا: يحمل على ما بعد الزوال؛ لأن الرسول -صلى الله عليه وسلم- وقف بعد الزوال ولم يقف قبل الزوال، وقال: (خذوا عني مناسككم)، اللهم صل وسلم عليه، فالأحواط للمؤمن أن يكون وقوفه بعد الزوال كما قاله جمهور أهل العلم، وكما فعله النبي -عليه الصلاة والسلام-، ولا يتحدد الوقوف بشيء قليل أو كثير يجزئ، لكن مثل ما تقدم إن كان بالليل في أول الليل أو في وسطه أو في آخره أجزأه بلا فدية، وإن كان في النهار، ولم يبق حتى الغروب فعليه فدية عند أكثر أهل العلم لأنه ترك واجباً وهو الجمع بين الليل والنهار في حق من وقف نهاراً. وقال قوم لا فدية عليه حتى إذا وقف نهاراً بعد الزوال كالليل، ولكن أكثر أهل العلم قالوا أن وقوف النبي -صلى الله عليه وسلم- إلى الغروب يدل على الوجوب؛ لأنه قال: (خذوا عني مناسككم)، قوله: (خذوا عني مناسككم)، يدل على وجوب البقاء إلى الليل، فإنه لم ينصرف حتى غابت الشمس -عليه الصلاة والسلام-، فينبغي لمن وقف نهاراً أن يبقى بل يجب عليه أن يبقى حتى تغيب الشمس، فإذا غابت انصرف إلى المزدلفة فإن استعجل وانصرف قبل الغروب جبره بدم عند أكثر أهل العلم، يذبح في الحرم للفقراء جبراً للحج. http://www.binbaz.org.sa/mat/19019 السؤال بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم..وبعد لقد حججت مع والدتي المسنة وتخلف الباص خاصتنا عن الحملة يوم عرفة ولم نصل إلا الساعة الثانية بعد الظهر إلى عرفة وظل الباص يلف في عرفة جميعها بحثا عن موقع الحملة ولم يستدل عليه حتى صارت الساعة الرابعة والنصف عصرا ثم طلب منه المشرف الوقوف حتى ننزل بعرفة ما تبقى من الوقت ولم يجد مكان سوى خارج عرفة بحوالي عشرين مترا حسب اللوحة التي تشير لبداية عرفة ونزلنا وذهبنا إلى محاذاة اللوحة الدالة على بداية عرفة وصلينا الظهر والعصر قصرا لأننا بعد العصر ثم جلسنا ندعو وحيث إن الموقع كان مزدحما وغير مريح طلبت مني والدتي قبيل الغروب بحوالي نصف ساعة أن أذهب بها إلى الباص والذي يقف على بعد عشرين مترا خارج عرفة لتستريح به جاهلة بحكم الوقوف حتى الغروب وأنا أمام خوفي عليها وتلبية لرغبتها نسيت الحكم تماما ولم أتذكره بالمرة (سبحان الله) وجلسنا في الباص حتى غربت الشمس ولما تحرك الباص أعتقد أنه لم يدخل حدود عرفة فما الحكم مع الجهل والنسيان مع العلم أن أعدادا كثيرة جدا كانت بعدنا خارج عرفة ولم تجد من ينصحها (عشرات الآلاف) وجزاكم الله عنا كل خير. الفتوى الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فمن وقف بعرفة نهارا ثم دفع قبل الغروب فقد أتى بالركن وترك واجب الوقوف في جزء من الليل فيكون عليه دم وجوبا عند الحنفية والحنابلة وهو قول عند الشافعية، لكن الراجح عند الشافعية استحباب إراقة الدم لأن أخذ جزء من الليل على هذا القول سنة لا غير، وإنما يستحب الدم خروجا من خلاف من أوجبه. ولو تدارك ما فاته بالرجوع إلى عرفة قبل غروب الشمس، وبقي إلى ما بعد الغروب سقط عنه الدم اتفاقا، ولو رجع بعد الغروب وقبل طلوع الفجر سقط عنه الدم عند الجمهور خلافا للحنفية، لأن الدم عندهم لزمه بالدفع من عرفة فلا يسقط بالرجوع إليها، أما عند المالكية فلا يدفع الحاج من عرفة إلا بعد غروب الشمس فإن دفع قبل الغروب فعليه العود ليلا تداركا وإلا بطل حجه. والراجح عندنا أن من وقف نهار ودفع قبل الغروب ولم يعد للوقوف جزءا من الليل أنه يلزمه الدم سواء كان تركه للجمع بين اليل والنهار عمدا أو سهوا أو جهلا ، كما بيناه في الفتوى رقم: 962. والله أعلم. http://www.islamweb.net/ahajj/index....Option=FatwaId[ ** وهنا مسألتان ينبغي التنبه إلى الفرق بينهما بارك الله فيكم : 1- مسألة الوقوف بعرفة ولو قليلا في زمن الوقوف المشروع :( من زوال شمس يم عرفة ( الظهر) إلى فجر يوم النحر على مذهب الجمهور )فمن فعل ذلك أجزأه وقوفه وحجه صحيح لأنه أتى بركن الوقوف بعرفة . 2- ويبقى الواجب في هذا الركن ألا وهو الجمع بين الليل والنهار في والوقوفبعرفة فلا يدفع الحاج الذي وقف بعرفة نهارا قبل تحقق الغروب لفعل النبيصلى الله عليه وسلم ذلك وأمره ضمنا بذلك في قوله : ( خذوا عني مناسككم ) . ** وأكثر أهل العلم على أن من وقف نهارا في عرفة ودفع قبل الغروب عليه دم جبرانكما تقدم مفصلا في النقولات السابقة . والله نسأل أن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا ويزيدنا من لدنه علما . يتبع إن شاء الله تعالى . | |
|
| |
بسمة أمل مديرة عامة
دولتي : تاريخ التسجيل : 20/12/2010 عدد المساهمات : 347 نقاط : 600 الجنس : mms :
| |
| |
بسمة أمل مديرة عامة
دولتي : تاريخ التسجيل : 20/12/2010 عدد المساهمات : 347 نقاط : 600 الجنس : mms :
| موضوع: رد: تذكير بمسائل قد تغيب عن حجاج البيت الحبيب الثلاثاء نوفمبر 01, 2011 7:09 am | |
| محاولة لتحرير محل النزاع في حكم لبس الكمامات حال الإحرام
باسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد :
يمكن تلخيصه محل النزاع في الجواب عما يلي :
1- هل تدخل الكمامة تحت مسمى المخيط الذي يعد من محظورات الإحرام للرجال ؟ وإن لم تكن داخلة في مسمى المخيط هل يصح ستر وجه المحرم بها ؟
2- هل يجوز لبس النساء لها و هن ممنوعات من لبس النقاب حال الإحرام؟
أما عن السؤال الأول :
ففيه مسألتان :
** الأولى :
- إن قلنا أن تعريف المخيط كما قال أهل العلم : هو ما خيط على قدر العضو علمنا محل النزاع في إجابة السؤال الأول :
(أ) - فمن رأى أن الكمامة مفصلة على قدر ما تغطي من الوجه لا يرى جوازها حال الإحرام للرجال ؛ لأنها بذلك داخلة في مسمى المخيط الذي هو من المحطورات .
(ب)- ومن رأى أن الكمامات ليست مفصلة على قدر ما تستر من الوجه رأى جوازها حال الإحرام للرجال ؛ لأنها خارجة عن مسمى المخيط .
** الثانية :
(أ)- من رأى أن تغطية الوجه من محظورات الإحرام على الرجال ولو بغير المخيط لم يجوز لبس الكمامات ودليله ما جاء في الحديث الذي رواه الإمام مسلم في صحيحه : بينا رجل واقف مع النبي صلى الله عليه وسلم بعرفة ، إذ وقع عن راحلته فوقصته ، أو قال فأقعصته ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : اغسلوه بماء وسدر . وكفنوه في ثوبيه . ولا تخمروا رأسه ولا وجهه . فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا الراوي: عبدالله بن عباس المحدث: مسلم - المصدر: صحيح مسلم - الصفحة أو الرقم: 1206 خلاصة حكم المحدث: صحيح
(ب)- ومن رأى أن الحديث الذي في مسلم صحيح عدا لفظة : ( ولا وجهه ) جوّز وضع الكمامة لأنه قصر الحرمة على تغطية الرأس وحده واستدلوا على رد هذه اللفظة التي في مسلم بما يلي : قالوا :ولا تخمروا رأسه هذه رواية الجماعة ، ومعنى لا تخمروا رأسه أي لا تغطوه ومنه الخمار لغطاء الرأس . لكن ورد في رواية عند مسلم أن النبي _صلى الله عليه وسلم_ قال ولا تخمروا رأسه ولا وجهه
و قد اختلف أهل العلم فيها: - فذهب جماعة من أهل العلم إلى أن هذه الزيادة غير محفوظة وأنها شاذة حتى وإن وردت في صحيح الإمام مسلم فإن من رواها من الثقات خالف من هو أوثق منه وبتالي فإنها شاذة معلولة لا تصح ولا يصلح الاحتجاج بها .
- وذهب فريق أخر من أهل العلم إلى أن هذه الرواية التي وردت في صحيح مسلم زيادة مقبولة محفوظة لأنها زيادة من ثقة وزيادة الثقة مقبولة .
وأما عن السؤال الثاني :
(أ)- فمن يرى أن الكمامات داخلة في معنى النقاب الذي هو محظور على المرأة لم يجوّزها .
(ب)- ومن يرى أن الكمامات ليست داخلة في معنى النقاب جوّزها ؛ لأنها وإن صح أنها تستر بعض الوجه إلا إنها ليست نقابا وبخاصة أن من أهل العلم من نبه على الفارق بين حرمة لبس النقاب على المحرمة و جواز ستر وجهها حال الإحرام بأي ساتر ليس النقاب و لا ما دخل في مسماه .
و ننقل ما يلي كتطبيق على اختلاف أهل العلم في الحكم على تلك المسألة :
- مثال للمجوزين ومناط الجواز عندهم ما لون بالأحمر فوق الخط : أجاز مفتي عام السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ لبس الكمامات للمعتمرين أثناء الطواف والسعي وفى الصلاة داخل المسجد الحرام وغيره والأخذ بالأسباب التى تقي الناس العدوى
وقال المفتي ردا على سؤال حول حكم لبس الكمامات في العمرة والصلاة" إنه جائز "لافتاً" أن الكمامات لاتعتبر غطاء وجه، فمن يرى الحاجة إلى لبسها فلا بأس وإن لم يكن هناك حاجة فتركها أولى".
- مثال لغير المجوزين ومناط عدم الجواز عندهم ما لون بالأحمر فوق الخط : بينما أفتى بعض أهل العلم من غير المملكة : بأنه لا حرج على الرجال أو النساء في لبس كمامة صحية «عند الحاجة» خلال الإحرام «مع إخراج فدية» (1).
هذا والله تعالى أعلى وأعلم .
--------------------------------- (1) - وهذه الفدية التي قالوا بإخراجها يبررها أنهم يرون أن لبس الكمامة من محظورات الإحرام وعلى من فعل محظورا فدية . {فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك} البقرة :196 .
يتبع درر أخرى...
| |
|
| |
بسمة أمل مديرة عامة
دولتي : تاريخ التسجيل : 20/12/2010 عدد المساهمات : 347 نقاط : 600 الجنس : mms :
| موضوع: رد: تذكير بمسائل قد تغيب عن حجاج البيت الحبيب الثلاثاء نوفمبر 01, 2011 7:11 am | |
| وسألت أحد الأخوات سؤال: قد تفضلت بالاجابة عليه لكن لمزيد تاكيد للمعلومة
بالنسبة لمن نوى الحج قارنا معلوم انه يجب عليه سوق الهدى فهل يجزىء توكيل الراجحى فى ذلك كما هو الحال مع المتمتع ؟
وجزاك الله خيرا متابعون معك إن شاء الله فنحن فى امس الحاجة لذلك .. نسأل الله ان يرزقنا الفقه فى الدين .
اقتباس:بالنسبة لمن نوى الحج قارنا معلوم انه يجب عليه سوق الهدى ** لو وجب على القارن سوق الهدي ما جاز له التوكيل أختنا الكريمة
فحتى نأخذ بقول من جوّز التوكيل في ذبح الهدي وتوزيعه و... ينبغي علينا أولا التأكد من جواز حج القران بدون سوق الهدي وفيما يلي ما يدل على ذلك :
السؤال
هل الآن أصبح لا يوجد قران فى الحج؛ لأنه لا أحد يصحب الهدي معه فى الحج (لا يوجد أحد يأخذ في الطائرة أو في الباخرة هدي، إنما يذهب لمكة يعتمر ثم يشتري صك الهدي من مكة نفسها، معنى ذلك أنه أصبح لا قران في الحج)، حسب ما فهمت أن القارن لا بد أن يأخذ معه الهدي من الأول منذ إحرامه، وحيث إنه لن يأخذه لا في الطائرة ولا في الباخرة فمعنى ذلك أصبح لا قران الآن فقط حج مفرد ومتمتع، هل ما فهمته صحيح عن الفرق بين المتمتع والقارن؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا تلازم بين القران وسوق الهدي، فإنه يجوز أن يحج قارنا من لم يسق الهدي، ويجوز أن يسوق الهدي من لم يحج قارناً، وقد حج النبي صلى الله عليه وسلم قارناً على أرجح الأقوال، وقد ساق معه الهدي فدل ذلك على استحباب سوق الهدي، وليس ذلك بواجب ولا هو شرط في جواز القران، قال الشيخ العثيمين رحمه الله: سوق الهدي مسنون وليس بواجب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعله ولم يأمر به، والأصل فيما فعله النبي صلى الله عليه وسلم تعبداً دون أمر فإنه مسنون. انتهى.
وقد أوجب بعض العلماء على من أراد أن يحج قارناً أن يسوق الهدي، ولكن هذا القول ضعيف مخالف لما نقل من الإجماع على جواز الأنساك الثلاثة من غير شرط، قال الشيخ العثيمين: بعض العلماء يقول: إن التمتع واجب ولا يجوز القران إلا مع سوق الهدي، ولكن هذا القول ضعيف. والصواب: أن الأنساك الثلاثة كلها جائزة، ولكنها تختلف في الأفضلية فالتمتع أفضل، والقران أفضل لمن ساق الهدي، والإفراد هو آخرها. انتهى.
والقران هو أن يحرم بالحج والعمرة معاً، أو يحرم بعمرة ثم يدخل عليها الحج قبل أن يشرع في العمرة كما فعلت عائشة رضي الله عنها، ويجزيه أفعال الحج عن حجه وعمرته وعليه دم، والفرق بينه وبين التمتع أن المتمتع يحرم بالعمرة في أشهر الحج ثم يحل منها ثم يحرم بالحج وعليه دم، وأما المفرد فإنه يحرم بالحج فقط، ولا دم عليه، فمن أحرم بالحج والعمرة فهو قارن وإن لم يسق الهدي، وعليه الهدي ولو اشتراه من مكة، فإن لم يجد فعليه صوم عشرة أيام.
قال ابن قدامة: وجملة ذلك أن الإحرام يقع بالنسك من وجوه ثلاثة تمتع وإفراد وقران. فالتمتع أن يهل بعمرة مفردة من الميقات في أشهر الحج فإذا فرغ منها أحرم بالحج من عامه، والإفراد أن يهل بالحج مفرداً، والقران أن يجمع بينهما في الإحرام بهما أو يحرم بالعمرة ثم يدخل عليها الحج قبل الطواف فأي ذلك أحرم به جاز. قالت عائشة: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فمنا من أهل بعمرة ومنا من أهل بحج وعمرة ومنا من أهل بحج. متفق عليه. فهذا هو التمتع والإفراد والقران وأجمع أهل العلم على جواز الإحرام بأي الانساك الثلاثة شاء واختلفوا في أفضلها. انتهى.
وإذا تقرر ذلك ما ذكرناه علمت أن باب القران في الحج لم يسد، وأن من شاء أن يحرم بالحج والعمرة قارنا فلا حرج عليه، وأن سوق الهدي ليس شرطاً في القران، وأن القول بعدم جواز القران إلا لمن ساق الهدي قول شاذ لا يعول عليه، وأن تعذر سوق الهدي في هذا الزمان لا يقتضي المنع من القران كما مر، فإن سوق الهدي سنة لا واجب.
والله أعلم.
http://www.islamweb.net/ver2/fatwa/S...Option=FatwaId** ثم نأتي للجواب عن سؤالك أختنا الكريمة :
اقتباس:فهل يجزىء توكيل الراجحى فى ذلك كما هو الحال مع المتمتع ؟ التوكيل في شراء الأضحية وذبحها وتوزيعها
رقم الفتوى (10595) موضوع الفتوى التوكيل في شراء الأضحية وذبحها وتوزيعها السؤال س: يعزم فرع الجمعية بالمرقب على استقبال التوكيل النقدي لشراء الأضحية ويتولى الفرع القيام بشرائها وذبحها وتوزيعها على الفقراء والمحتاجين والقصد من ذلك التيسير على المضحي وكذلك الفائدة للفقير الشيء الكثير.
آملين من فضيلتكم إبداء توجيهاتكم لنا حيال هذا المشروع؟ وجزاكم الله خيرًا.
الاجابـــة لا بأس بالتوكيل في شراء الأضحية لقصة توكيل النبي - صلى الله عليه وسلم - لعروة البارقي وكذا يجوز التوكيل في الذبح والتوزيع على الفقراء، فليس كل أحد يحسن الذبح والسلخ وقد لا يعرف من هم بحاجة إلى اللحم من الفقراء، فلذلك لا أرى مانعًا من توكيل الجمعية ثم هي تشتري وتوكل من يذبح ويسلخ ويفرق اللحوم والجلود على المساكين كما وكل النبي - صلى الله عليه وسلم - عليًا على بدنه وأمره أن يقسم لحومها وجلودها وجلالها على المساكين ولا يعطي الجزار أجرته منها، وإن كان الأفضل أن يتولى الأضحية صاحبها إن كان يحسن الذبح وما بعده. والله أعلم.
عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين
http://ibn-jebreen.com/ftawa.php?vie...al&subid=10595هذا والله تعالى أعلى وأعلم يسر الله أمرك آمين . | |
|
| |
بسمة أمل مديرة عامة
دولتي : تاريخ التسجيل : 20/12/2010 عدد المساهمات : 347 نقاط : 600 الجنس : mms :
| موضوع: رد: تذكير بمسائل قد تغيب عن حجاج البيت الحبيب الثلاثاء نوفمبر 01, 2011 7:11 am | |
| اقتباس:لو تسمحى لى اختى الكريمة
اثناء الطواف هل المشرع استقبال الحجر بالجسد مع الاشارة فى كل شوط من اشواط الطواف ام بالاشارة فقط ؟
وهل المشرع التكبير فقط ام البسملة مع التكبير ؟
وجزاك الله خيرا فقد ورد في شرح حديث جابر رضي الله عنه للشيخ محمد بي صالح العثيمين ما يلي :
وقوله: « استلم الركن » أي الحجر الأسود. وأطلق عليه اسم الركن لأنه في الركن، والاستلام قال العلماء رحمهم الله أن يمسحه بيده وليس أن يضع يده عليه لأن الوضع ليس فيه استلام بل لابد من المسح، والمسح يكون باليد اليمنى لأن اليد اليمنى تقدم للإكرام والتعظيم. وهل يقبله ؟ نقول: نعم لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقبله(16) لكن يقبله محبةً لله عز وجل وتعظيماً له لا محبةً للحجر لكونه حجراً ولا يتبرك به أيضاً كما يصنعه بعض الجهال فيمسح يده بالحجر الأسود ثم يمسح بها بدنه أو يمسح صبيانه الصغار تبركاً به فإن هذا من البدع. ولهذا لما قبّل أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه الحجر الأسود قال: « إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك »(17) فأفاد رضي الله عنه بهذا أنه مجرد تعبد واتباع للرسول صلى الله عليه وسلم. إذاً فتقبيلنا للحجر الأسود هو محبةٌ لله عز وجل وتعظيمٌ له ومحبة للقرب منه سبحانه وتعالى. فإن شق الاستلام والتقبيل فإنه يستلمه بيده ويقبل يده(18). وهذا بعد استلامه ومسحه لا أنه يقبل يده بدون مسح وبدون استلام فإن شق اللمس أشار إليه(19). وإذا أشار إلـيه فإنه لا يقبل يده. كل هذه الصفات وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم وهي مرتبة حسب الأسهل. فأعلاها استلام اليد وتقبيل الحجر ثم استلام باليد مع تقبيلها، ثم استلام بعصاً ونحوه مع تقبيله إن لم يكن فيه أذية، والسنة إنما وردت في هذا للراكب فيما نعلم ثم إشارة. فالمراتب صارت أربعاً تفعل أولاً فأول بلا أذية ولا مشقة. مسألة: كيفية الإشارة ؟ هل الإشارة كما يفعل العامة أن تشير إليه كأنما تشير في الصلاة أي: ترفع اليدين قائلاً الله أكبر ؟ الجواب: لا بل الإشارة باليد اليمنى. كما أن المسح يكون باليد اليمنى. ولكن هل تشير وأنت ماش والحجر على يسارك، أم تستقبله ؟ الجواب: روي عن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: « إنك رجل قوي فلا تزاحم فتؤذي الضعيف إن وجدت فرجة فاستلم وإلا فاستقبله وهلل وكبر»(20) قال: « وإلا فاستقبله » فالظاهر: أنه عند الإشارة يستقبله ولأن هذه الإشارة تقوم مقام الاستلام والتقبيل والاستلام والتقبيل يكون الإنسان مستقبلاً له بالضرورة لكن إن شق أيضاً مع كثرة الزحام فلا حرج أن يشير وهو ماش. ويقول عند محاذاته ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم ومنه عند ابتداء الطواف « بسم الله والله أكبر »(21) « اللهم إيماناً بك وتصديقاً بكتابك ووفاءً بعهدك واتباعاً لسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم »(22) كما كان ابن عمر رضي الله عنهما يقول ذلك. أما في الأشواط الأخرى فإنه يكبر كلما حاذى الحجر اقتداءً برسول الله صلى الله عليه وسلم (23). إذاً الحجر الأسود له سنتان: سنة فعلية وسنة قولية.
http://www.almeshkat.net/vb/showthread.php?p=464281ونقلا من مصدر آخر :
قال الشيخ ابن عثيمين - رحمه الله - :
روي عن عمر - رضي الله عنه - أن النبي صلّى الله عليه وسلّم قال له: "إنك رجل قوي، فلا تزاحم فتؤذي الضعيف إن وجدت فرجة فاستلم وإلا فاستقبله وهلِّل وكبِّر" .
قال: "وإلا فاستقبله" .
فالظاهر أنه عند الإشارة يستقبله، ولأن هذه الإشارة تقوم مقام الاستلام والتقبيل، والاستلام والتقبيل يكون الإنسان مستقبلاً له بالضرورة.
لكن إن شق أيضاً مع كثرة الزحام، فلا حرج أن يشير وهو ماش.
" الشرح الممتع "
تخريج وتحقيق الحديث :
قال الشيخ الألباني - رحمه الله - :
أخرجه الشافعي وأحمد وغيرهما وهو حديث قوي كما بينته في " الحج الكبير " .
" مناسك الحج والعمرة "
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=37197ومن نفس المصدر :
لكن لعل في سند الحديث نظرًا ، وإلى ذلك ، لو سلمنا بصحته وقوّته ، فإن لفظة «فاستقبله» فيه شاذة .
فقد خرّج هذا الحديث - فيما وجدتُ - : عبد الرزاق في المصنف (8910) عن الثوري وابن عيينة ، والبيهقي في معرفة السنن والآثار من طريق الشافعي عن سفيان - ابن عيينة - ، وأحمد في المسند (1/28) عن وكيع عن سفيان - لعله الثوري - ، والطحاوي في شرح المعاني (2/178) عن يونس عن سفيان - لعله ابن عيينة - ، ويعقوب الفسوي في المعرفة والتاريخ (3/33) عن الحميدي عن ابن عيينة ، والأزرقي في تاريخ مكة عن جده عن ابن عيينة ، وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (13152) عن أبي الأحوص ،
ثلاثتهم - أعني : الثوري وابن عيينة وأبا الأحوص - عن أبي يعفور العبدي عن رجل من خزاعة - كان أميرًا على مكة بعد مقتل ابن الزبير رضي الله عنه - عن النبي صلى الله عليه وسلم به .
وذكر وكيعٌ عن سفيان أنَّ أبا يعفور قال : «سمعت شيخاً بمكة ... يحدث عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ...» ، فجعل روايةَ الرجلِ عن عمر ، وانفرد بذلك ، فالكل يروونه عن الرجل عن النبي صلى الله عليه وسلم ، وإنما ذِكْرُ عمر حكايةٌ لقصته ، لا روايةٌ عنه ، وفرقٌ دقيق بين الأمرين .
والحديث - كما ترى - ضعيف لجهالة الرجل .
لكن قال ابن كثير ( البداية والنهاية : 5/142 ) : «وهذا إسناد جيد ، لكن راويه عن عمر مبهم لم يسم ، والظاهر أنه ثقة جليل» ، ونَقَلَ قولاً لسفيان ذكره البيهقي في معرفة السنن ، هو قول سفيان : «وهو عبد الرحمن بن الحارث ، كان الحجاج استعمله عليها منصرفه منها ، حين قتل ابن الزبير» ، ثم قال ابن كثير : «وقد كان عبد الرحمن هذا جليلاً نبيلاً كبير القدر ، وكان أحد النفر الأربعة الذين ندبهم عثمان بن عفان في كتابة المصاحف التي نفذها إلى الآفاق ووقع ما فعله الإجماع والاتفاق» .
لكنْ خرج الفسوي في المعرفة والتاريخ أن سفيان قال لأبي يعفور : «هو عبد الرحمن بن نافع بن عبد الحارث» قال أبو يعفور : «كان الحجاج استعمله على مكة مُنَصَرَفَهُ منها حين قتل ابن الزبير» ، ونَقَلَ الدارقطني ( العلل : 2/252 ) القول عن سفيان كما ذكره الفسوي : أن اسمه : «عبد الرحمن بن نافع بن عبد الحارث» ، وهذا ليس بعبد الرحمن الأول ابن الحارث ، وعبد الرحمن هذا ذُكر أنه من الصحابة ، وذكر أنه من أولاد الصحابة ، ولم يروِ عنه غير أبي سلمة بن عبد الرحمن ( كما في المنفردات لمسلم ، رقم 93 ) .
وعلى كلّ ، فإن صح كونه أحدَ الرجلين ، فيحتاج إلى النظر في سماعه من النبي صلى الله عليه وسلم ، خاصةً أن إمارته لمكة كانت آخر أو بعد سنة ثلاثين وسبعين ، وهذا متباعد عن وفاته صلى الله عليه وسلم ، واجتمع مع هذا عدم وجود تصريح منه بسماع النبي صلى الله عليه وسلم .
ومع هذا ، فلفظة «فاستقبله» شاذة . بيان ذلك : أنه لم يذكرها إلا وكيع عن سفيان ، فإن كان شيخُ وكيع هو ابنُ عيينة ، فقد خالفه الجماعة ، وإن كان شيخُ وكيع هو الثوريُّ - وهو الأقوى - ، فقد خالفه عبد الرزاق في ذكرها ، إذ لم يذكرها .
فإن قيل : روايةُ وكيع ترجح على رواية عبد الرزاق ، قلتُ : إن كان الأمر كذلك ، فيكون قد خالف الثوريَّ - وهو ثقة متقن حافظ - اثنان : ابنُ عيينة وأبو الأحوص ، وهما ثقتان متقنان حافظان ، ذكرها هو ، ولم يذكراها ، فترجح روايتهما على روايته ، ويكون ذكرُ استقبال الحجر شاذًّا .
وورد لهذه اللفظة شاهدٌ من مراسيل سعيد بن المسيب ، وهي قوية ، أخرجه البيهقي (9043) ، ولكن في سنده مفضل بن صالح ، منكر الحديث ، وأورد هذا الحديثَ ابنُ عدي في ترجمته في الكامل (1893) دلالةً على نكارته . فسقط هذا الشاهد عن الاستشهاد به ، وأصل المشهود له شاذٌّ ، فليس يتقوى .
هذا ، وقد ذكر الدارقطني في العلل له رواية أخرى لم أقف عليها ، قال : «ورواه أيضًا عيسى بن طلحة بن عبيد الله عن رجل لم يسمه عن عمر ، وقيل عن عيسى بن طلحة عن عمر مرسلاً» .
والله أعلم . http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=37197وعند تحقيق الحديث من الدرر السنية لم أجده في الصحاح :
أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له يا عمر إنك رجل قوي ، لا تزاحم على الحجر فتؤذي الضعيف ، إن وجدت خلوة فاستلمه ، وإلا فاستقبله وهلل وكبر الراوي: عمر بن الخطاب المحدث: الشوكاني - المصدر: الدراري المضية - الصفحة أو الرقم: 192 خلاصة حكم المحدث: في إسناده مجهول
يتبع ....
| |
|
| |
بسمة أمل مديرة عامة
دولتي : تاريخ التسجيل : 20/12/2010 عدد المساهمات : 347 نقاط : 600 الجنس : mms :
| |
| |
بسمة أمل مديرة عامة
دولتي : تاريخ التسجيل : 20/12/2010 عدد المساهمات : 347 نقاط : 600 الجنس : mms :
| موضوع: رد: تذكير بمسائل قد تغيب عن حجاج البيت الحبيب الثلاثاء نوفمبر 01, 2011 7:13 am | |
| سؤال عن مشروعية قول عند استلام الحجر : اللهم إيماناً بك ، وتصديقاً بكتابك . قال الحافظ ابن حجر في " التلخيص الحبير في أحاديث الرافعي الكبير " (2/241) : " حديث عبد الله بن السائب أنه كان يقول في ابتداء الطواف : « بسم الله ، والله أكبر ، اللهم إيماناً بك ، وتصديقاً بكتابك ، ووفاءً بعهدك ، واتباعاً لسنة نبيك » . لم أجده هكذا ، وقد ذكره صاحب المهذب من حديث جابر ، وقد بيض له المنذري والنووي وخرجه ابن عساكر من طريق ابن ناجية بسند له ضعيف .
وذكر الشيخ الألباني في حجة النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ من بدع الطواف : " قولهم عند استلام الحجر : اللهم إيماناً بك وتصديقاً بكتابك " .
قال الشيخ الألباني ـ رحمه الله ـ في الضعيفة (3/157) حديث رقم (1049) : " موقوف ضعيف " .
المحفوظ عن ابن عمر : والمحفوظ عنه ـ رضي الله عنه ـ أنه كان إذا استلم الحجر قال : « بسم الله ، والله أكبر » . رواه عبد الرزاق في المصنف (5/33) ، ومن طريقه الطبراني في الدعاء (2/1201) ، والبيهقي في السنن الكبرى (5/79) من طريق نافع ، عن ابن عمر به . قال الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير في أحاديث الرافعي الكبير (2/241) : " وروى البيهقي ، والطبراني في الأوسط والدعاء ، من حديث ابن عمر ؛ أنه كان إذا استلم الحجر قال : « بسم الله ، والله أكبر» . وسنده صحيح " . أهـ
الثابت عن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ في ابتداء الطواف :عن عكرمة ، عن ابن عباس ، قال : « طَافَ النبى ـ صلى الله عليه وسلم ـ بالبيت عَلَى بَعِير، كُلَّمَا أَتَى الرُّكن أَشار إليه بشىء كان عنده وكبر » . أخرجه أحمد (2378) ، والدارمي (1845) ، والبخاري (1612) ، (1613) ، (1632) ، (5293) ، والترمذي (865) ، والنسائي في الصغرى (5/233) , وفي الكبرى (3912) ، و ابن خزيمة (2722) ، (2724) . قال الحافظ في الفتح (4/277) : " وفيه استحباب التكبير عند الركن الأسود في كل طوفة ". أهـ وقال العيني في عمدة القاري (9/256) : " فدل هذا على استحباب التكبير عند الركن الأسود في كل طوفة " . ...هذا ، والله - تعالى - أعلم . http://tafsir.net/vb/showthread.php?t=22695 والخلاصة [size=21] 1- أن يستقبل الطائف الحجر بكليته كلما استلمه عند بداية كل شوط و حتى إن ثبت شذوذ لفظة ( استقبله ) الواردة في حديث عمر ؛ لأن ذلك أحوط وبخاصة أن كثير من أهل العلم ومنهم الشيخ الألباني - الذي قال بشذوذ اللفظة - في كتاب ( مناسك الحج ) قال باستقبال الحجر عند الاستلام في بداية كل شوط إلا أنه لم يستدل باللفظة الشاذة كما سيأتي من نقولات في المشاركة التالية .
2- أنه ينبغي على الطائف أن يقول في بداية الطواف : ( باسم الله ، الله أكبر ) وفي بداية كل شوط بعدُ يقول : ( الله أكبر ) لضعف حديث : ( اللهم إيمانا بك ..... )
هذا والله تعالى أعلى وأعلم
] | |
|
| |
| تذكير بمسائل قد تغيب عن حجاج البيت الحبيب | |
|