ابتسم فأنتـ في بيتكـ
يسعدنا انضمامكـ الينا
منتديات سراج نور ترحب بكـ
ابتسم فأنتـ في بيتكـ
يسعدنا انضمامكـ الينا
منتديات سراج نور ترحب بكـ
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 زكاة النقد

اذهب الى الأسفل 
2 مشترك
كاتب الموضوعرسالة
da3i
عضو فاعل
عضو فاعل



تاريخ التسجيل : 18/04/2011
عدد المساهمات : 300
نقاط : 602

زكاة النقد Empty
مُساهمةموضوع: زكاة النقد   زكاة النقد Emptyالأحد فبراير 19, 2012 3:05 pm

زكاة النقد
زكاة النقد : يشمل النقد الذهب والفضة ، سواء كانا مضروبين أو غير مضروبين ، سبائك أم نقوداً .
دليلها

الأصل في زكاة النقد قبل الإجماع قوله تعالى : { والذين يكنزون الذهب والفضة } التوبة (34) فالكنز هو الذي لم تؤد زكاته , أما الذي أديت زكاته فلا يسمى كنزاً .

أما ما عدا الذهب والفضة من بقية المعادن والجواهر الثمينة فمهما بلغت قيمتها لا زكاة فيها ، لأنه لم يرد فيها نص .
نصاب الذهب وزكاته

نصاب الذهب عشرون مثقالاً (( المثقال: صنجة صغيرة استعملت في وزن النقد ، وهي تعادل 4.25 غرام من الذهب الخالص )) خالصة ، صافية من الشوائب ، والمثقال يساوي أربعة وعشرين قيراطاً ، وهو يعادل عشر ليرات انكليزية وثلث الليرة ، أو إحدى عشرة ليرة عثمانية رشادية ، أو ثلاث عشرة ليرة عثمانية غازية .

ودليله : عن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( فإذا كانت لك مائتا درهم وحال عليها الحول ففيها خمسة دراهم ، وليس عليك شيء حتى يكون لك عشرون ديناراً ، فإذا كان لك عشرون ديناراً وحال عليها الحول ففيها نصف دينار فما زاد فبحساب ذلك ) أبو داود ج2/كتاب الزكاة باب 4 / 1573


وزكاة الذهب ربع العشر وما زاد على النصاب فبحسبانه ، وذلك في كل حول (( وهذا خلاف زكاة الزروع والثمار ، فلا تؤخذ إلا مرة واحدة ولو بقيت الزروع سنين ، لأنها معرضة للفساد ))، سواء كان الذهب نقداً أم سبيكة .
نصاب الفضة وزكاتها

نصاب الفضة مئتا درهم (الدرهم :قطعة نقد فضية ثابتة المقدار في الشريعة ، ويزن 2.97 غرام من الفضة ) ، وما زاد فبحسبانه ، وفيها ربع العشر ، ودليلها حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : ( ليس فيما دون خمس أواق _ الأوقية تساوي أربعين درهماً _ من الورق (( والورق هو الفضة وزكاة العملة الورقية تعتبر على أساس تغطيتها ، فإن كانت تغطيتها ذهباً يؤخذ نصاب الذهب ، وإذا كانت فضة يؤخذ نصاب الفضة )) صدقة ) مسلم ج2 / كتاب الزكاة حديث 6

ولا يكمل أحد النقدين بالآخر ليبلغ النصاب ، وذلك لاختلاف الجنس ، لكن يكمل نوع بنوع آخر من جنس واحد ، ويؤخذ من كل نوع بالقسط إن سهل ، و إلا أخذ من الوسط .

ولا زكاة في المغشوش (وهو المخلوط بمعدن أردأ منه ) من الذهب أو الفضة حتى يبلغ خالصه نصاباً ، وعندها يخرج الواجب إما خالصاً ، و إما مغشوشاً خالصه بقدر الواجب .
زكاة الحلي

لا يجب في الحلي المباحة زكاة لحديث ابن عمر رضي الله عنها قال : ( لا زكاة في الحلي )الدارقطني ج2/

ولأنها معدة للزينة ، وهي استعمال مباح . أما إن ورثها ولم يعلم بها حتى مضى الحول فتجب زكاتها ، وكذا لو انكسرت وقصد كنزها فتجب زكاتها ، لأنه لا يقصد بإمساكها الاستعمال المباح ، بخلاف ما لو قصد إصلاحها ، فلا زكاة فيها وإن بقيت أحوالاً .

والحلي المباحة هي ما أحل للمرأة لبسه ، فقد أحلَّ لها لبس جميع أنواع الذهب والفضة ، كالسوار والخلخال والخاتم (ليس على هذه الحلي زكاة إلا إذا تجاوز مقدارها العرف ) ، وكذا لبس ما ينسج بهما من الثياب ، ما لم تسرف ، وكذا ما أحل للرجل لبسه ، وهو خاتم فضة ، بحسب عادة أمثاله ، ويحل له تحلية بعض آلات الحرب بالفضة ، كالسيف والرمح ، ولكن يحرم الإسراف في ذلك .أما الحلي المحرمة كالسوار والخلخال للرجل فتجب الزكاة فيها ، وكذلك الأواني الذهبية والفضية ، وما يعلق للنساء و الصغار من النقدين في القلائد والبراقع فتجب الزكاة فيه ، ويعتبر في الأواني المحرمة وزنها لا قيمتها ، أما الحلي فتعتبر قيمتها لا وزنها ، فإذا كان الحلي مما يمكن تجزئته ، فيخرج جزء بمقدار ربع العشر ، ولا يجب كسر الحلي لإعطاء الزكاة منها ، وكذا الآنية ، بل تخرج الزكاة من ذهب غيرهما .
زكاة المعدن المستخرج من المناجم

تجب الزكاة فيما استخرج من مناجم الذهب والفضة من فلزات وقت حصولها بيده إن كانت نصاباً ، أما أداء الزكاة فيجب بعد التنقية والتصفية . هذا إذا كان المستخرج من أهل وجوب الزكاة وهو المسلم الحر ، أما الكافر فلا يجوز أخذ الزكاة منه ، بل يجب أصلاً أن يمنعه الحاكم من استخراج المعدن وأخذه من البلاد الإسلامية .

وزكاة المعدن أيضاً ربع العشر في العشرين مثقالاً من الذهب فأكثر ، وفيما يعادل مئتي درهم من الفضة فأكثر . ولا يشترط فيها الحول ، وإنما تجب فور تحصيل المعدن .
زكاة الركاز

الركاز هو دفين الجاهلية ، بشرط أن يكون نقداً ، وأن يكون نصاباً ، أما إن كان دفين إسلام ، كأن وجد عليه شيء من القرآن ، أو اسم ملك من ملوك الإسلام فيجب رده إلى مالكه إن علم ، لأنه مال مسلم ومال المسلم لا يملك بالاستيلاء عليه ، وإن لم يعلم مالكه فهو لقطة ، وإن وجده في أرض موات (( الأرض الموات هي الأرض التي لا مالك لها )) أو في مِلك أحياه (( وهو ما أخذ من أرض لا مالك لها , فوضع يده عليه وبناه )) فإنه يملكه وعليه أن يخرج خمسه فوراً .

ولا يشترط في زكاته الحول . ودليل الركاز حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( ..... وفي الركاز الخمس )البخاري ج2/كتاب الزكاة باب 65 / 1428


شروط وجوب زكاة النقد

يشترط في زكاة النقد بالإضافة إلى الشروط العامة لوجوب الزكاة :

الحول : فلو زال ملكه أثناء الحول عن النصاب أو بعضه ، ببيع أو غيره ، انقطع الحول ، ولو عاد بشراء أو غيره استؤنف الحول لانقطاعه بزوال ملكه ، فعودة ملكه ملك جديد ، ومن ذلك ما لو باع نقداً بنقد _ أي ذهباً بفضة أو العكس _ بشروطه ، فيستأنف الحول كلما بادل

ويستثنى من اشتراط الحول المناجم والركاز ، فالزكاة فيها واجبة حال وجودها .
تعقيبات

1. إذا بلغ النقد نصاباً ، ثم ازداد أثناء الحول ، تبعت الزيادة النصاب في الحول ، ودفعت الزكاة عن الجميع في نهايته .
2. تجب الزكاة في الأقساط المدفوعة للجمعيات السكنية متى بلغت نصاباً ، وحال عليها الحول ، إلى أن يوجد العقار ، ويتم التخصص به ، وتعرف قيمته النهائية ، حيث تعتبر الأقساط منذئذ سداد دين ، وهي قبل ذلك أموال مدخرة .


المصدر : كتاب فقه العبادات على المذهب الشافعي
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
abuahmad
عضوجديد
عضوجديد



تاريخ التسجيل : 05/05/2011
عدد المساهمات : 98
نقاط : 182

زكاة النقد Empty
مُساهمةموضوع: رد: زكاة النقد   زكاة النقد Emptyالسبت فبراير 25, 2012 1:09 am

موضوع مميز

شكرااااااااااااا
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
da3i
عضو فاعل
عضو فاعل



تاريخ التسجيل : 18/04/2011
عدد المساهمات : 300
نقاط : 602

زكاة النقد Empty
مُساهمةموضوع: رد: زكاة النقد   زكاة النقد Emptyالسبت فبراير 25, 2012 11:40 am

العفو اخي الكريم
سررت ببصمتك في موضوعي
تحيتي
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
زكاة النقد
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» زكاة الفطر عن الجنين
» زكاة الفطر والتكبير وصلاة العيد

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
 :: |•°¬المنتدى الإسلامي العام |•°¬-
انتقل الى: