س18: اعتمر رجل ومعه زوجته وأحرمت الزوجة بأن كشفت الحجاب عن وجهها ، وعندما دخل الحرم رفض جندي داخل الحرم إلا أن تغطي وجهها فغطته فهل عليها في ذلك شيء ؟ وهل تعيد العمرة ؟ وما رأى الشيخ – رحمه الله – في كشف الوجه في الإحرام للمرأة ؟
ج18: تكشف المرأة وجهها وهي في نسك الحج أو العمرة ، إلا إذا مر بها أجانب أو كانت في جمع فيه أجانب وخشيت أن يروا وجهها فعليها أن تسدل خمارها على وجهها حتى لا يراه أحد منهم ؛ لقول عائشة رضي الله عنها: ) كان الركبان يمرون بنا ونحن محرمات مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا حاذوا بنا سدلت إحدانا جلبابها من رأسها على وجهها فإذا جاوزونا كشفناه ( رواه أبو داود.
وقد يكون الجندي أمرها بستر وجهها عند دخول الحرم من أجل من فيه من الرجال الأجانب عنها. (اللجنة الدائمة للإفتاء: 3114 في 21-7-1400هـ)