الاجابه
لحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن
كان القصد من إشهار الزواج في المسجد إقامة الحفلة أو الوليمة أو غير ذلك
مما يقتضي رفع الصوت أو الحديث بما ينافي وظيفة المسجد، وأحرى إن كان
القصد ما يصاحب الحفلات من الرقص والغناء وغير ذلك ... مما قد يحرم في غير
المسجد، فإن هذا مما لا يجوز أن يكون في المسجد. علما بأن مجرد رفع الصوت في المسجد من الأمور المكروهة. [جاء في المجموع للإمام النووي: تكره الخصومة في المسجد ورفع الصوت فيه ونشد الضالة وكذا البيع والشراء والإجارة ونحوه من العقود. هذا هو الصحيح المشهور . انتهى.
]كما ثبت النهي عن رفع الصوت بالقراءة فيه فعن أبي سعيد قال: اعتكف رسول الله صلى الله عليه
وسلم في المسجد فسمعهم يجهرون بالقراءة، فكشف الستر وقال: ألا إن كلكم مناج ربه، فلا يؤذين بعضكم
]بعضا، ولا يرفع بعضكم على بعض في القراءة أو قال في الصلاة. رواه أبو داود وغيره وصححه الشيخ الألباني.
فإذا كان هذا النهي في رفع الصوت بالقراءة فما بالك برفع الصوت بغيره من الكلام؟!
وعليه، فالواجب أن يُجَنب المسجد مثل هذه الأمور؛ لأنه مكان للعبادة بمختلف أنواعها، ولا يصلح لمثل ما ذكر
]أما إن كان القصد مجرد إجراء عقد النكاح في المسجد، فقال بعض أهل العلم باستحبابه، ومنهم من قال بإباحته، وراجع التفصيل في الفتوى رقم: 135706 . وراجع في وظائف المسجد فتوانا رقم : 49697 .
وتجدر
الإشارة إلى أن ما ذكرته من إشهار النكاح قبل عقد القران هو أمر مخالف
للمعهود ؛ لأن إشهار النكاح أما أن يكون عند العقد أو بعده . وليس معروفا
أن يكون قبله.
والله أعلم