ماهو الدليل على هذه الاقسام التى ذكرها الشيخ رحمه الله
السؤال:
هل يجوز تغيير نية الصلاة بعد الشروع فيها ؟.
الجواب:
الحمد لله
سئل فضيلة الشيخ ابن عثيمين : عن تغيير النية في الصلاة ؟
فأجاب :
" تغيير النية إما أن يكون من معيَّن لمعيَّن ، أو من مطلق
لمعيَّن : فهذا لا يصح ، وإذا كان من معيَّن لمطلق : فلا بأس .
مثال ذلك :
من معيَّن لمعيَّن : أراد أن ينتقل من سنة الضحى إلى راتبة
الفجر التي يريد أن يقضيها ، كبَّر بنية أن يصلي ركعتي
الضحى ، ثم ذكر أنه لم يصل راتبة الفجر فحولها إلى راتبة
الفجر : فهنا لا يصح ؛ لأن راتبة الفجر ركعتان ينويهما من
أول الصلاة .
كذلك أيضاً رجل دخل في صلاة العصر ، وفي أثناء الصلاة
ذكر أنه لم يصل الظهر فنواها الظهر : هذا أيضاً لا يصح ؛
لأن المعين لابد أن تكون نيته من أول الأمر .
وأما من مطلق لمعيَّن : فمثل أن يكون شخص يصلي صلاة
مطلقة - نوافل - ثم ذكر أنه لم يصل الفجر ، أو لم يصل سنة
الفجر فحوَّل هذه النية إلى صلاة الفجر أو إلى سنة الفجر :
فهذا أيضاً لا يصح .
أما الانتقال من معيَّن لمطلق : فمثل أن يبدأ الصلاة على أنها
راتبة الفجر ، وفي أثناء الصلاة تبين أنه قد صلاها : فهنا
يتحول من النية الأولى إلى نية الصلاة فقط .
ومثال آخر : إنسان شرع في صلاة فريضة وحده ثم حضر
جماعة ، فأراد أن يحول الفريضة إلى نافلة ليقتصر فيها على
الركعتين (ثم يصلي الفريضة مع الجماعة) فهذا جائز ؛ لأنه
حوَّل من معين إلى مطلق .
هذه القاعدة :
من معين لمعين : لا يصح . ومن مطلق لمعين : لا يصح .
من معين لمطلق : يصح " انتهى
" مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين " ( 12 /
السؤال رقم 347 ) .
وسئل الشيخ – أيضاً - :
هل يجوز تغيير النية من معيَّن إلى معيَّن ؟
فأجاب :
" لا يجوز تغيير النية من معيَّن إلى معيَّن ، أو من مطلق
إلى معيَّن ، وإنما يجوز تغيير النية من معيَّن إلى مطلق .
مثال الأول : من معيَّن إلى معيَّن ، تغير النية من صلاة الظهر
إلى صلاة العصر ، ففي هذه الحالة تبطل صلاة الظهر ؛ لأنه
تحول عنها ، ولا تنعقد صلاة العصر ؛ لأنه لم ينوها من أولها
وحينئذ يلزمه قضاء الصلاتين .
ومثال الثاني : من مطلق إلى معيَّن : أن يشرع في صلاة نفل
مطلق ثم يحول النية إلى نفل معين فيحولها إلى الراتبة ، يعنى
أن رجلاً دخل في الصلاة بنية مطلقة ، ثم أراد أن يحولها إلى
راتبة الظهر - مثلاً - فلا تجزئه عن الراتبة ، لأنه لم ينوها
من أولها .
ومثال الثالث : من معيَّن إلى مطلق أن ينوي راتبة المغرب
ثم بدا له أن يجعلها سنَّة مطلقة فهذا صحيح لا تبطل به الصلاة
؛ وذلك لأن نية الصلاة المعينة متضمنة لنية مطلق الصلاة ،
فإذا ألغى التعيين بقي مطلق الصلاة لكن لا يجزئه ذلك عن
الراتبة لأنه تحول عنها " انتهى .
" مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين " ( 12 /
السؤال رقم 348 ) .
والله أعلم .
الاسلام سؤال وجواب